الحادية عشرة : أنّ محل الكلام هو ما إذا كان كل من الواجب الأهم والمهم تدريجياً أو كان كلاهما آنياً.
الثانية عشرة : أنّ شرط فعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم مستمراً إلى آخر أزمنة امتثال الأمر بالمهم على نحو الشرط المتأخر ، لا صرف وجود عصيانه في الآن الأوّل ، وإن تبدل بالاطاعة في الآن الثاني ، فانّ هذا لا يدفع محذور طلب الجمع بين الضدّين في الآن الثاني والثالث كما تقدّم.
الثالثة عشرة : أنّ زمان المعتبر والمجعول ـ وهو زمان فعلية الحكم بفعلية موضوعه ـ دائماً متحد مع زمان الواجب ، وهو زمان عصيانه وامتثاله ، بناءً على القول باستحالة الواجب المعلّق والشرط المتأخر ، وأمّا بناءً على القول بامكانهما ـ كما هو الصحيح ـ فلا مانع من أن يكون زمان المعتبر مقدّماً على زمان الواجب كما سبق.
الرابعة عشرة : أنّه لا فرق في القول بامكان الترتب واستحالته بين القول بامكان الواجب المعلّق والشرط المتأخر والقول باستحالتهما ، فان ملاك الامكان والاستحالة في الترتب شيء وهناك شيء آخر كما عرفت.
الخامسة عشرة : أنّ الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه وامتثاله ، كما أنّه ثابت حال الأمر بالمهم على ما تقدّم.
السادسة عشرة : أنّ ثبوت الأمر بالأهم في حالي عصيانه وامتثاله إنّما هو بالاطلاق على وجهة نظرنا ومن جهة ثبوت المؤثر حال تأثيره على وجهة نظر شيخنا الاستاذ قدسسره.
السابعة عشرة : أنّ اجتماع الأمر بالأهم والأمر بالمهم في زمان واحد لايستلزم طلب الجمع ، بل هو يناقضه ويعانده بملاك تقييد مطلوبية المهم بترك الأهم ،