الأمر فيه ، لا إلى شيء آخر.
الثالثة : أنّ الأمر ساقط في حال العصيان.
ولكن جميع هذه الدعاوى باطلة.
أمّا الدعوى الاولى : فالأمر على عكسها ـ أعني به أنّ هذا الفرض وما يشبهه خارج عن محل الكلام في المقام ـ والوجه في ذلك : هو ما عرفت من أنّ محل الكلام هو ما إذا لم يمكن إثبات الأمر بالمهم إلاّبناءً على القول بالترتب ، وفي هذا الفرض يمكن إثبات الأمر به مع قطع النظر عنه ، إذ المانع عن تعلق الأمر به هو فعلية الأمر بالأهم ، وبعد سقوطه عن الفعلية لا مانع من تعلقه به أصلاً ، وبما أنّ المفروض هنا سقوطه في الآن الثاني ، فلا مانع من تعلق الأمر بالمهم فيه ، لما تقدّم من أنّ صحة تعلق الأمر به بعد سقوط الأمر عن الأهم من الواضحات الأوّلية ، وليس من محل النزاع في شيء.
وقد تحصّل من ذلك : أنّ الواجب الأهم إذ كان موقتاً على نحو يكون وقته مساوياً لفعله ، فهو خارج عن محل البحث ، لسقوط وجوبه في الآن الثاني بمجرد تركه خارجاً وعدم الاتيان به في الآن الأوّل.
وأمّا الدعوى الثانية : فلما عرفت من أنّ العصيان بنفسه لا يمكن أن يكون مسقطاً للأمر ، وقد سبق أنّ المسقط له أحد الأمرين المزبورين ولا ثالث لهما هما : ١ ـ امتثاله الموجب لحصول الغرض والملاك الداعي له. ٢ ـ وعجز المكلف عنه الموجب لامتناع حصوله. وأمّا مجرد ترك امتثاله في الآن الأوّل وعصيانه فيه مع تمكنه منه في الآن الثاني فلا يوجب سقوطه ، ضرورة أنّ سقوطه عندئذ من دون موجب وعلة وهو محال.
وأمّا الدعوى الثالثة : فلما تقدّم من أنّ الأمر ثابت في حال العصيان ،