الرابع : عدم إمكان جريانه في موارد العلم الاجمالي ، لعدم توفر الركيزة الثالثة في تلك الموارد ، وإن كانت الركيزة الاولى والثانية متوفرتين فيها ، فانّ التكليف المعلوم بالاجمال واصل إلى المكلف بالعلم الاجمالي ، وعصيانه متحقق على تقدير تحقق المصادفة للواقع ، وذلك لأنّ العلم بتحقق العصيان الموجب لوصول التكليف المترتب وتنجزه على المكلف منتفٍ في هذا الفرض.
الثانية : أنّ العقاب فيما نحن فيه وفي الشبهات قبل الفحص وفي الموارد المهمة ، إنّما يكون على مخالفة الوجوب الطريقي كوجوب التعلم أو الاحتياط المستلزمة لمخالفة الواقع ، ومن هنا قلنا إنّ العصيان حقيقة إنّما هو بالنسبة إلى الخطاب الطريقي الواصل عند المصادفة مع الواقع ، دون الخطاب الواقعي المجهول.
الثالثة : أنّه لا يمكن أخذ النسيان بشيء في موضوع حكم ، لاستحالة كونه واصلاً إلى المكلف ، وذلك لأنّ المكلف إن التفت إلى نسيانه خرج عن موضوع الناسي وصار ذاكراً ، وإن لم يلتفت إليه لم يحرز التكليف المترتب عليه ، فلا يمكن جعل مثل هذا الحكم الذي لا يمكن وصوله إلى المكلف صغرىً وكبرىً أبداً.
ولنأخذ بدراسة هذه النقاط :
أمّا النقطة الاولى : فبناءً على ما أفاده قدسسره من أنّ المأخوذ في موضوع الخطاب المترتب هو عصيان الخطاب المترتب عليه ، فهي في غاية الصحة والمتانة ، ضرورة أنّه على أساس تلك النقطة لا يمكن القول بالترتب في شيء من الموارد المزبورة كما عرفت. أمّا فيما نحن فيه وما شاكله فلانتفاء الركيزة الثالثة ـ وهي إحراز عصيان الخطاب المترتب عليه ـ لوضوح أنّ الأمر بالقراءة الجهرية إذا كان مشروطاً بعصيان الأمر بالقراءة الاخفاتية وبالعكس ، ومع