ذلك كانت صحة كل واحدة منهما مشروطة بحال الجهل بوجوب الاخرى ، لم يمكن إحراز ذلك العصيان بما هو مأخوذ في الموضوع ، وإلاّ لانقلب الموضوع. وأمّا في الموارد الثلاثة الأخيرة فأيضاً الأمر كذلك من جهة انتفاء تلك الركيزة فيها بعينها.
نعم ، ما أفاده قدسسره من انتفاء الركيزة الثانية فيما عدا المورد الأخير ، بدعوى أنّ استحقاق العقاب على عصيان الخطاب الطريقي الواصل عند المصادفة للواقع ، لا على التكليف الواقعي المجهول ، لا يمكن المساعدة عليه ، لما سنبيّن في النقطة الآتية إن شاء الله تعالى. ولكن الالتزام بتلك النقطة ، وهي لزوم تقييد فعلية الخطاب المترتب بعنوان عصيان الخطاب المترتب عليه ، بلا ملزم وسبب ، بل الأمر على خلاف ذلك. فهاهنا دعويان :
الاولى : أنّه لا ملزم للتقييد بخصوص العصيان.
الثانية : أنّه لا بدّ من الالتزام بالتقييد بغيره.
أمّا الدعوى الاولى : فلأنّ صحة القول بجواز الترتب لا تتوقف على ذلك أصلاً ، فانّ الترتب كما يمكن تصحيحه بتقييد الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم ، كذلك يمكن تقييده بعدم الاتيان بمتعلقه ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة أصلاً. إذن الالتزام بكون الشرط هو خصوص الأوّل دون الثاني بلا موجب وسبب ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى : أنّ صحة الترتب ـ أي تعلق الأمر بالمهم على نحو الترتب ـ لم ترد في آية أو رواية ، ليقال إنّ الموضوع المأخوذ فيها هو عصيان الأمر بالأهم لا ترك متعلقه في الخارج.
وعلى هذا ، فلا مانع من أن يكون الأمر بالقراءة الاخفاتية مثلاً مترتباً على