الصلاة هو الروايات الدالة على أنّ تحليلها هو التسليم (١) ، فان مقتضى إطلاق تلك الروايات هو حرمة قطعها والخروج عنها بغير التسليم مطلقاً ولو كانت مزاحمة مع الازالة. ولكن قد ذكرنا في بحث الفقه (٢) أنّ شيئاً من هذه الروايات لا يدل على حرمة قطع الصلاة ، غاية ما في الباب أنّها تدل على أنّ التسليم هو الجزء الأخير ، وأنّ الصلاة تختتم به كما تفتتح بالتكبيرة ، وأمّا أنّ قطعها يجوز أو لا يجوز فهي أجنبية عن هذا تماماً.
ومن هنا قلنا إنّه لا دليل على حرمة قطع الصلاة أصلاً ما عدا دعوى الاجماع على ذلك كما في كلمات غير واحد ، ولكن قد ذكرنا أنّ الاجماع لم يتم ، فانّ المحصّل منه غير ثابت ، والمنقول منه غير معتبر. على أنّه يحتمل أن يكون مدركه تلك الروايات أو غيرها ، ومع هذا كيف يمكن أن يكون كاشفاً عن قول المعصوم عليهالسلام.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلّمنا ثبوت الاجماع ، فالقدر المتيقن منه هو ما إذا لم تكن الصلاة مزاحمة مع الازالة ، وأمّا في صورة المزاحمة فلا علم لنا بثبوته ، وذلك لعدم تعرض كثير من الفقهاء لتلك الصورة. وعليه فلا موجب لتقديم وجوب إتمام الصلاة على وجوب الازالة.
وعلى الجملة : بما أنّ الدليل على كل من الطرفين هو الاجماع فهو لا يشمل الصورة المزبورة ، فإذن لا دليل على وجوب الازالة في تلك الصورة ، ولا على وجوب الاتمام ، وحيث لا أهمية في البين فمقتضى القاعدة هو التخيير بين قطع الصلاة والاشتغال بالازالة وبين إتمامها ، وتمام الكلام في محلّه.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤١٥ / أبواب التسليم ب ١.
(٢) شرح العروة ١٥ : ٥٢٣ وما بعدها.