خارجاً ، صحة الوضوء أو الغسل على كلا التقديرين ، وبيان ذلك يقتضي دراسة نواحي عديدة :
الاولى : صورة انحصار الماء بأحد الأواني المزبورة مع عدم تمكن المكلف من تفريغ الماء منها في إناء آخر على نحو لا يصدق عليه الاستعمال.
الثانية : ما إذا تمكن المكلف من تفريغه في إناء آخر من دون أن يصدق عليه الاستعمال.
الثالثة : صورة عدم انحصار الماء فيها ووجود ماء آخر عنده يكفي لوضوئه أو غسله.
أمّا الكلام في الناحية الاولى : فيقع في موردين :
الأوّل : ما إذا أخذ المكلف الماء من هذه الأواني دفعة واحدة بمقدار يفي لوضوئه أو غسله.
الثاني : ما إذا أخذ الماء منها غرفة غرفة.
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل به ، ضرورة أنّ المكلف بعد أخذ الماء منها صار واجداً للماء وجداناً ومتمكناً من استعماله عقلاً وشرعاً ، ولا نرى في استعمال هذا الماء في الوضوء أو الغسل أيّ مانع ، هذا نظير ما إذا توقف التمكن من استعمال الماء على التصرف في أرض مغصوبة ، ولكن المكلف بسوء اختياره تصرف فيها ووصل إلى الماء ، وبعد وصوله إليه لا إشكال في أنّه واجد للماء ووظيفته عندئذ هي الوضوء أو الغسل دون التيمم ، وإن كان قبل التصرف فيها أو قبل الأخذ منها فاقداً للماء وكانت وظيفته التيمم دون غيره ، ولكن بعد التصرف فيها أو بعد الأخذ منها انقلب الموضوع وصار الفاقد واجداً للماء. وهذا لعلّه من الواضحات.