في وجوب الوضوء عليه أو الغسل.
ومن هذا القبيل ما إذا كان الماء لغير المكلف ولم يرض بالتصرف فيه إلاّ بالأخذ منه بمقدار غرفة واحدة ، ولكنّه يعلم أنّه يبدو له ويرضى بعد غسل وجهه به مثلاً بالأخذ منه غرفة ثانية وثالثة وهكذا إلى أن يتم وضوءه أو غسله ، فانّه يجب عليه الوضوء أو الغسل حينئذ بلا إشكال.
وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا شبهة في وجوب الوضوء أو الغسل في أمثال تلك الموارد ، ولا يشرع في حقّه التيمم ، لكونه واجداً للماء ومتمكناً من استعماله عقلاً وشرعاً ، ضرورة أنّه لا نعني بوجدان الماء إلاّكونه متمكناً من استعماله من زمان الشروع في الوضوء أو الغسل إلى زمان انتهائه ، ولا أثر لوجدان الماء من الابتداء بالاضافة إلى الأجزاء التالية ، وإنّما الأثر لوجدانه حين الاتيان بها وغسلها كما هو واضح ، هذا من جانب. ومن جانب آخر : أنّك قد عرفت أنّ الترتب أمر ممكن ، بل لا مناص من الالتزام به.
وعلى ضوء هذين الجانبين فالنتيجة هي صحة الوضوء أو الغسل من الأواني المغصوبة أو الذهب والفضة بقانون الترتب ، وأنّ الأمر بالوضوء أو الغسل مترتب على عصيان المكلف النهي عن التصرف فيها ، إذ المانع من الأمر به إنّما هو حرمة التصرف في تلك الأواني ، وأمّا بعد ارتكابه المحرّم باغترافه منها يتمكن من الوضوء أو الغسل بمقدار غسل الوجه أو الرأس فحسب ، ولكنّه علم بطروء العصيان باغترافه ثانياً وثالثاً إلى أن يتمكن من غسل بقية الأعضاء ، وإن فرض أنّه لم يتوضأ أو لم يغتسل به خارجاً ، فحينئذ لا مناص من الالتزام بالأمر به مترتباً على عصيانه ، لكونه واجداً للماء ومتمكناً من استعماله عقلاً وشرعاً ، وقد عرفت أنّه لا فرق بين الوجدان الفعلي والوجدان التدريجي ، فكلاهما بالاضافة إلى وجوب الغسل أو الوضوء على نسبة واحدة ،