مقتضيه وتحققه في الخارج ، ومرّة اخرى من ناحية تدريجية ارتفاع مانعه ، ومرّة ثالثة من ناحية تدريجية عصيان الأمر بالأهم.
ومثال الأوّل : ما مرّ من أنّه إذا كان عند المكلف ثلج فيذوب شيئاً فشيئاً ولم يكن عنده إناء ليجمع ماءه فيه ثمّ يتوضأ أو يغتسل به ، فلا يقدر على جمعه إلاّ بمقدار يسع كفّه. أو إذا فرض خروج الماء من الأرض بمقدار يسعه كفّه دون الزائد ، ولكنّه إذا أخذ ذلك الماء يخرج منها بهذا المقدار ثانياً وهكذا ، أو إذا كان عنده مقدار من الماء لا يفي لوضوئه أو غسله ، ولكنّه يعلم بنزول المطر بعد صرفه في غسل الوجه أو الرأس من جهة إخبار المعصوم عليهالسلام به أو من طريق آخر ، ففي هذه الموارد وما شاكلها جميعاً لا شبهة في وجوب الوضوء أو الغسل ، بناءً على كفاية القدرة التدريجية كما هو الصحيح ، وقد تقدّم أنّ العقل مستقل بكفايتها ، وأنّ حكم العقل بذلك لم يدع مجالاً لتوهم اعتبار القدرة الفعلية في مقام الامتثال ، لتكون نتيجته سقوط وجوب الوضوء أو الغسل في تلك الموارد ، وانتقال الوظيفة إلى التيمم.
ومثال الثاني : ما إذا كان الماء ملكاً لغيره ولم يرض بالتصرف فيه إلاّ بالأخذ منه بمقدار غرفة لا يفي إلاّلغسل الوجه فحسب ، ولكنّه يعلم بأ نّه يرضى بعد غسل وجهه بالأخذ منه ثانياً وثالثاً وهكذا كما عرفت. أو إذا كان هناك مانع آخر لا يتمكن معه من الوضوء أو الغسل إلاّتدريجاً ، ففي كل ذلك لا مناص من الالتزام بوجوب الوضوء أو الغسل كما تقدّم بصورة واضحة.
ومثال الثالث : ما إذا كان الماء في الأواني المغصوبة أو الذهب والفضة ، ولم يتمكن المكلف من تفريغه في إناء آخر ، كما هو مفروض الكلام هنا ، أو ما ذكرناه من الأمثلة المتقدمة ، فوقتئذ لو عصى المكلف وارتكب المحرم بالاغتراف من تلك الأواني ، فلا محالة يتمكن من الوضوء بمقدار غسل الوجه أو من