على امتثاله ، ولا بالاضافة إلى الباقي من جهة عدم اشتماله على الملاك والمصلحة التامة ، إذن لا بدّ من الأمر بالقضاء في خارج الوقت ، وبناءً على عدم دخل القيد مطلقاً في ملاكه فبطبيعة الحال يتعين الأمر بالفاقد في الوقت ، لاشتماله على الفرض على تمام الملاك والمصلحة ، وعدم دخل القيد المزبور فيه في هذا الحال.
وعليه فلا أمر بالقضاء لعدم ملاك له ، فالجمع بين الأمر بالأداء في الوقت والأمر بالقضاء في خارج الوقت جمع بين المتناقضين ، ضرورة أنّ الأمر بالقضاء تابع لصدق فوت الفريضة وإلاّ فلا مقتضي له أصلاً ، ومن الطبيعي أنّ صدق فوت الفريضة يستلزم عدم الأمر بالفاقد في الوقت ودخل القيد مطلقاً في الملاك حتّى حال التعذر ، كما أنّ الأمر بالفاقد في الوقت يستلزم عدم دخل القيد المذكور في الملاك مطلقاً وهو يستلزم عدم وجوب القضاء في خارج الوقت ، لفرض عدم صدق فوت الفريضة ، إذن لا يمكن الجمع بين الأمر بالفاقد في الوقت وإيجاب القضاء في خارج الوقت.
وعلى ضوء هذا البيان يظهر أنّ الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري في الوقت مجز عن المأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي في خارج الوقت ، ولا يمكن القول بعدم الإجزاء عنه ، لما عرفت من أنّه لا يمكن الجمع بين الأمر باتيان الفاقد في الوقت وإيجاب القضاء في خارج الوقت ، وأنّ الجمع بينهما جمع بين المتناقضين ، وعليه فلا مناص من القول بالإجزاء هنا.
وغير خفي أنّ ما أفاده قدسسره قابل للنقد والمؤاخذة بحسب مقام الثبوت ، وإن كان تاماً بحسب مقام الاثبات. فلنا دعويان : الاولى : عدم تمامية ما أفاده قدسسره بحسب مرحلة الثبوت. الثانية : تمامية ما أفاده قدسسره بحسب مرحلة الاثبات.