أمّا الدعوى الاولى : فلإمكان أن يقول قائل بأنّ الصلاة مع الطهارة المائية مثلاً مشتملة على مصلحتين ملزمتين ، أو على مصلحة واحدة ذات مرتبتين شديدة وضعيفة ، ومع تعذر القيد وهو الطهارة المائية في المثال يكون الفاقد ـ وهو الصلاة مع الطهارة الترابية ـ مشتملاً على إحدى المصلحتين الملزمتين أو على المصلحة الضعيفة ، وحيث إنّها ملزمة في نفسها فلذلك توجب الأمر بالفاقد في الوقت لاستيفائها ، ولئلاّ تفوت عن المكلف ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ المصلحة الثانية أو المرتبة الشديدة حيث إنّها كانت أيضاً ملزمة وقابلة للاستيفاء والتدارك ، والمفروض أنّه لا يمكن تداركها في الوقت ، فلا مناص من إيجاب القضاء في خارج الوقت لاستيفائها وتداركها.
فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّ الجمع بين الأمر بالفاقد في الوقت والقضاء في خارج الوقت ليس جمعاً بين المتناقضين. فما أفاده قدسسره من أنّ الجمع بينهما جمع بين المتناقضين خاطئ جدّاً ولا واقع موضوعي له أصلاً.
نعم ، لو كانت للصلاة مع الطهارة المائية مثلاً مصلحة واحدة شخصية ليست ذات مراتب تمّ ما أفاده قدسسره من عدم إمكان الجمع بين الأمر بالأداء في الوقت والأمر بالقضاء في خارج الوقت ، وذلك لما عرفت من أنّ القيد المتعذر إذا كان دخيلاً في ملاك الواجب مطلقاً حتّى حال التعذّر فلا موجب للأمر بالفاقد في الوقت ، وإلاّ فلا مقتضي للأمر بالقضاء في خارج الوقت ، ولكن حيث أمكن اشتمال الواجب في حال الاختيار والتمكن على مصلحة واحدة ذات مراتب ، أو على مصلحتين ملزمتين في مقام الثبوت فلا يتم ما أفاده قدسسره.
وأمّا الدعوى الثانية : فلأ نّه لا مانع من التمسك باطلاق أدلة الأمر