الاضطراري لاثبات عدم وجوب القضاء في خارج الوقت ، وذلك لأنّ المولى إذا كان في مقام بيان تمام الوظيفة الفعلية للمكلف بهذه الأدلة ، ومع ذلك سكت عن بيان وجوب القضاء عليه في خارج الوقت ، فبطبيعة الحال كان مقتضى إطلاقها المقامي عدم وجوبه وإلاّ كان عليه البيان.
وعلى الجملة : فلا قصور في أدلة الأوامر الاضطرارية كقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ) إلخ (١) ، وقوله عليهالسلام « التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين » (٢) وما شاكلهما غير قاصرة عن إثبات وجوب الفعل الناقص على المكلف في الوقت ، وعدم وجوب القضاء عليه في خارج الوقت. هذا إذا كان لها إطلاق ، وأمّا مع عدمه فالمرجع هو الأصل العملي ، وهو في المقام أصالة البراءة عن وجوب القضاء ، للشك فيه وعدم الدليل عليه.
وإن شئت قلت : إنّ وجوب القضاء حيث كان بأمر جديد ، سواء أكان موضوعه فوت الفريضة أم كان فوت الواقع بملاكه ، فلا علم لنا به في المقام.
أمّا على الأوّل فواضح ، لفرض عدم فوات الفريضة من المكلف في الوقت. وأمّا على الثاني فلاحتمال أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري مشتملاً على تمام ملاك الواقع فلا يفوت منه الواقع بملاكه ، ومن الواضح أنّ وجوب القضاء مع الشك فيه وعدم قيام دليل عليه مورد لأصالة البراءة ، ولا خصوصية له من هذه الناحية ، فنتيجة هذه المسألة هي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي وعدم وجوب قضائه في خارج الوقت.
ثمّ إنّ الاضطرار قد يكون بغير اختيار المكلف ، وقد يكون باختياره ، أمّا
__________________
(١) النِّساء ٤ : ٤٣.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٦٩ / أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٢ ( نقل بالمضمون ).