سقوطها من حين قيامه عليها ، حيث إنّه لا يكون حجة إلاّبعد العلم بها ، فانّ موضوعه وهو الشك في البقاء لا يتحقق إلاّمن هذا الحين ، فكيف يعقل أن يكون رافعاً لحجية القاعدة في وقتها وكاشفاً عنه كذلك. نعم ، مفاده أمر سابق ولذا وجب ترتيب الأثر عليه من السابق.
ومثله ما إذا أفتى على طبق عموم بعد الفحص عن مخصصه وعدم الظفر به ، فلا يكون الظفر به بعد ذلك كاشفاً عن عدم حجية العام قبله ، حيث إنّه لا يكون حجة إلاّبعد وصوله لا مطلقاً ، نعم مدلوله كان مطلقاً وهو يحكي عن ثبوته في الشريعة المقدسة كذلك. ومن الطبيعي أنّ مقتضى حجية ذلك ثبوت مدلوله من الابتداء ، ولازم هذا هو أنّ العمل المأتي به على طبق الحجة السابقة حيث كان مخالفاً لمدلولها باطل ، لعدم كونه مطابقاً لما هو المأمور به في الواقع وهو مدلولها.
وكون الحجتين تشتركان في احتمال مخالفة مدلولهما للواقع لا يضر بذلك ، بعد إلغاء هذا الاحتمال بحكم الشارع في الحجة الثانية حسب أدلة اعتبارها ، وعدم إلغائها في الاولى ، لفرض سقوطها عن الاعتبار بقاءً. ومن الطبيعي أنّ صرف هذا الاحتمال يكفي في الحكم بوجوب الاعادة أو القضاء ، بداهة أنّه لا مؤمّن معه من العقاب ، فانّ الحجة السابقة وإن كانت مؤمّنة في ظرف حدوثها ، إلاّ أنّها ليست بمؤمّنة في ظرف بقائها ، لفرض سقوطها عن الحجية والاعتبار بقاءً بعد الظفر بالحجة الثانية وتقديمها عليها بأحد أشكال التقديم من الحكومة أو الورود أو التخصيص أو التقييد أو غير ذلك ، وعليه فلا مؤمّن من العقاب على ترك الواقع ، ولأجل ذلك وجب بحكم العقل العمل على طبق الحجة الثانية وإعادة الأعمال الماضية حتّى يحصل الأمن.
وأمّا القضاء ، فلأجل أنّ ما أتى به المكلف على طبق الحجة الاولى غير