من الصلاة ـ وهي الصلاة في هذا الوقت الخاص ـ لفرض عدم انعقاد ظهور للمطلق في الاطلاق.
وأمّا إذا كان التقييد بدليل منفصل فقد يتوهم تعدد المطلوب ببيان أنّه لا يوجب انقلاب ظهور المطلق في الاطلاق إلى التقييد ، غاية الأمر أنّه يدل على أنّه مطلوب في الوقت أيضاً. فالنتيجة هي تعدد المطلوب ، بمعنى أنّ الفعل مطلوب في الوقت لأجل دلالة هذه القرينة المنفصلة ، ومطلوب في خارجه لأجل إطلاق الدليل الأوّل.
ولكن هذا التوهم خاطئ جداً ، وذلك لعدم الفرق في ذلك بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة ، فكما أنّ القرينة المتصلة تدل على التقييد وعلى كون مراد المولى هو المقيد بهذا الزمان الخاص ، فكذلك القرينة المنفصلة ، فانّها تدل على تقييد إطلاق دليل المأمور به وكون المراد الجدي من الأوّل هو المقيد. نعم ، فرق بينهما من ناحية اخرى ، وهي أنّ القرينة المتصلة مانعة عن ظهور الدليل في الاطلاق ، ومعها لا ينعقد له ظهور ، والقرينة المنفصلة مانعة عن حجية ظهوره في الاطلاق دون أصله.
ولكن من الواضح أنّ مجرد هذا لا يوجب التفاوت بينهما في محل الكلام ، ضرورة أنّهما تشتركان في سقوط الاطلاق عن الحجية والكاشفية عن المراد الجدي وعدم إمكان التمسك به ، غاية الأمر على الأوّل سقوطه عنها بسقوط موضوعها ، وعلى الثاني سقوطه عنها فحسب من دون سقوط موضوعها.
وقد تحصّل من ذلك : أنّ دليل التقييد بمقتضى الفهم العرفي كاشف عن أنّ مراد المولى من الأوّل كان هو المقيد ولم يكن المطلق مراداً له أصلاً ، ولا فرق في ذلك بين كون القيد زماناً أو زمانياً ، ولولا ذلك ـ أي كشف دليل التقييد بمقتضى الظهور العرفي عما عرفت ـ لانسدّ باب حمل المطلق على المقيد.