٥٠٧٠ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا صَلَاةَ (١) لِمَنْ لَمْ يُصِبْ أَنْفُهُ مَا يُصِيبُ جَبِينُهُ (٢) ». (٣)
٥٠٧١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلى نَبَكَةٍ (٤) ، فَلَا تَرْفَعْهَا ، وَلكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ (٥) ». (٦)
٥٠٧٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
__________________
(١) في الوافي : « لعلّ المراد : لا صلاة كاملة ». وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٥٢ : « ذهب إلى ظاهره السيّدوحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب ».
(٢) في « بث » وحاشية « بخ » : « جبهته ».
(٣) الوافي ، ج ٨ ، ص ٧١٨ ، ح ٦٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ح ٨١٣٩.
(٤) « النبكة » ، محرّكة وتُسكَّن : أرض فيها صَعود وهَبوط ، أو التلّ الصغير. ومكان نابك ، أي مرتفع. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٤ ( نبك ).
(٥) قال الشيخ البهائي : « ما تضمّنه الحديث من أمره عليهالسلام بجرّ الجبهة إذا وقعت على نبكة ونهيه عن رفعها يعطي وجوب الجرّ وتحريم الرفع ... والظاهر أنّ الأمر بجرّ الجبهة للاحتراز عن تعدّد السجود. وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز رفع الرأس عن النبكة ، ثمّ وضعه على غيرها ؛ لعدم تحقّق السجود الشرعي بالوضع عليها ، ولما رواه الحسن عن حمّاد قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، قال : ارفع رأسك ، ثمّ ضعه. وسند هذه الرواية غير نقيّ ، ويمكن الجمع بينها وبين هذا الحديث بحملها على مرتفع لايتحقّق ، والسجود الشرعي بوضع الجبهة عليها ؛ لمجاورة ارتفاعه قدر اللبنة ، وحمله على نبكة لم تبلغ ارتفاعها ذلك القدر ». وقيل غير ذلك. راجع : الحبل المتين ، ص ٧٨٥ ؛ الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٠ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٥٢.
(٦) الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٢٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٢٢١ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٠ ، ح ٦٩٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٥٣ ، ح ٨١٦٤.