قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ وَالْقُنُوتِ؟
قَالَ : « قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ النَّاسُ ». (١)
٥٠٩٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ؟ فَقَالَ (٣) : « الشَّهَادَتَانِ (٤) ». (٥)
٥٠٩١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٨١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٦٥ ، ح ٧٠٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٨٢٧٨.
(٢) في الاستبصار ، ح ١٢٨٥ : ـ / « عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من الحجّال ، عبدالله بن محمّد ، وهو في طبقة مشايخ أحمد بن محمّد ، وهو ابن عيسى ، بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه.
ويؤيّد ذلك ما ورد في كثير من الأسناد ، من رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحجّال. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٨١ ـ ٥٨٢ ؛ وص ٧٠٣.
(٣) في « جن » والوسائل والتهذيب ح ٣٧٥ والاستبصار ، ح ١٢٨٥ : « قال ».
(٤) لعلّ الوجه في خلوّ الخبر عن الصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ التشهّد هو النطق بالشهادتين ؛ فإنّه تفعّل من الشهادة ، وهي الخبر القاطع ، وأمّا على النبيّ وآله فليست في الحقيقة تشهّداً ، وسؤال السائل إنّما وقع من التشهّد ، فأجابه الإمام عمّا سأله عنه. قاله الشيخ البهائي. وقال العلاّمة المجلسي : « ويمكن أن يقال : وجوب الصلاة لذكر اسمه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا لخصوصيّة التشهّد ، فلذا لم يذكر في بعض الأخبار ، وإليه ذهب الصدوق ». راجع : الحبل المتين ، ص ٨٠٥ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦١.
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، ح ٣٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٨٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ذيل ح ٣٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ١٢٨٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٦٣٤ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ١١٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٦٦ ، ح ٧٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، ح ٨٢٧٧.