٥١٠٠ / ٢. أَحْمَدُ (١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَيَّاماً ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : يُجْهَرُ فِيهَا ، وَلَا يُجْهَرُ فِيهَا. (٢)
٥١٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : « فِيمَا يُجْهَرُ (٣) فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ».
قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ (٤) : إِنِّى سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا؟ ».
فَقَالَ : « رَحِمَ اللهُ أَبِي ، إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ (٥) ، فَسَأَلُوهُ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ، ثُمَّ
__________________
ـ بمعونة المقام ، وذكر « أمّا » التفصيليّة ـ عدمَ استحباب القنوت في الإخفاتيّة ، وهو خلاف الإجماع ، لكنّك خبير بأنّ الحمل على النهي عن الشكّ في تأكّد استحبابه لامحذور فيه ». وقال العلاّمة المجلسي : « أقول : ويمكن أن يكون المراد لازم عدم الشكّ وهو المواظبة عليه ، وأن يقرأ بالياء التحتانيّة ، أي يقول به بعض العامّة أيضاً فلا تقيّة فيه ، ولعلّ الأخير أظهر ». راجع : الحبل المتين ، ص ٧٥٦ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.
(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٩٠٧.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى وغيره.
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٤٣ ، معلّقاً عن صفوان الجمّال ، وفى الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ٧٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٧٩٠٣.
(٣) في « بخ » والتهذيب : « تجهر ».
(٤) في التهذيب : ـ / « له ».
(٥) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : أتوه ، أي موقنين بقرينة المقابلة ، ويدلّ على أنّ الأخبار الدالّة على اختصاصهبالجهريّة محمولة على التقيّة ... فإن قيل : تصريحه عليهالسلام أخيراً بذلك أينافي التقيّة أو لا؟ قلت : لعلّه عليهالسلام بعد