أَتَوْنِي شُكَّاكاً ، فَأَفْتَيْتُهُمْ (١) بِالتَّقِيَّةِ ». (٢)
٥١٠٢ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « اقْنُتْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ـ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ ـ قَبْلَ الرُّكُوعِ ». (٣)
٥١٠٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ (٤) بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ؟
فَقَالَ : « فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فَرِيضَةٍ ، وَنَافِلَةٍ ». (٥)
٥١٠٤ / ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ (٦) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :
__________________
ما علم أنّه سمع هذا الحكم من أبيه عليهالسلام زالت التقيّة ، أو عارضته مصلحة اخرى أقوى ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون التقيّة على أبي بصير لا منه والشكّ من حيث إنّه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لاتقبل العمل بالتقيّة منه عليهالسلام ومقتضى اليقين الكامل قبوله ».
(١) في الاستبصار : « فأخبرتهم ».
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٣٤١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٨٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩١٠.
(٣) الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف يسير. وراجع : فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١١٠ الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩٠٩.
(٤) في « ى » : ـ / « الفضل ».
(٥) الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩٠٨.
(٦) يونس هذا ، هو يونس بن عبدالرحمن ، وقد روى علي [ بن إبراهيم ] ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس [ بن عبدالرحمن ] في كثيرة من الأسناد جدّاً ، وهذا الطريق من الطرق المشهورة في أسناد الكافي. راجع :