سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْقُنُوتِ ، وَمَا يُقَالُ فِيهِ؟
فَقَالَ : « مَا قَضَى اللهُ عَلى لِسَانِكَ ، وَلَا أَعْلَمُ (١) لَهُ (٢) شَيْئاً مُوَقَّتاً (٣) ». (٤)
٥١٠٧ / ٩. وَبِهذَا (٥) الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ ، وَفِي الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ ». (٦)
٥١٠٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ (٧) بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ نَسِيَ الْقُنُوتَ ، فَذَكَرَهُ وَهُوَ فِي بَعْضِ (٨) الطَّرِيقِ؟
فَقَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ لْيَقُلْهُ » ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أَوْ يَدَعَهَا (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « ى » : « وما أعلم ».
(٢) في الوسائل : « فيه ».
(٣) « موقّتاً » ، أي موظّفاً منقولاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مفروضاً ، أو معيّناً لايتحقّق القنوت بدونه ، فلاينافي استحبابالأدعية المأثورة. راجع : الحبل المتين ، ص ٧٥٨ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٧.
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢٨١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ٧٠٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٩٥٦.
(٥) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ». وفي المطبوع : « بهذا » بدون الواو.
(٦) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٨٢ ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان. التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح ٥٥٨٢. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩١ ، ح ١٤١١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ٧٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٧٩٥٥.
(٧) في « بخ » : ـ / « الفضل ».
(٨) في الوافي : ـ / « بعض ».
(٩) في الوافي : « الرغبة عن السنّة أو ودعها ، إمّا إشارة إلى ترك القنوت متعمّداً ، أو ترك تداركه بأن لا يريد أحد الأمرين ، أو يتهاون به حتّى يفوت ».
(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ١٢٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ،