خَلْفَهُ الصَّلَاةَ ».
قَالَ (١) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي الصَّلَاةِ : هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ؟
فَقَالَ : « يُسَبِّحُ ، وَيَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ ، وَلَايُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ الْإِمَامِ ». (٢)
٥١١٥ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَلَايَخْرُجَ مِنْ (٣) ذلِكَ الْمَوْضِعِ حَتّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ ـ الَّذِينَ سُبِقُوا ـ صَلَاتَهُمْ ، ذلِكَ عَلى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ (٤) إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً ، وَإِنْ (٥) عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ
__________________
الوافي : « ينفل ـ خ ل ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٧٠ : « قوله عليهالسلام : أن يتنفّل ، وفي بعض النسخ : تفتّل ، وفي بعضها : معه ، فعلى الأوّل لئلاّ يقتدوا ما بقي من صلاتهم بنافلته ، وعلى النسختين الأخيرتين لأنّه بمنزلة الإمام لهم. وفي القاموس : انفتل وتفتّل وجهه : صرفه ». وراجع أيضاً : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٤ ( فتل ).
(١) في « ظ » : « وقال ».
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٩٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٩ ؛ وص ٢٧٣ ، ح ٧٩١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٦٩٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ذيل ح ١١٩٢ ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٢١ ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ـ إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٩٠ ؛ وص ٢٧٥ ، ح ٨٠٢ الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٨٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٣ ، ح ٨٣٦٨ ، إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ؛ وفيه ، ص ٤٣٥ ، ح ٨٣٧٥ ، من قوله : « وسألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ».
(٣) في التهذيب : « عن ».
(٤) في مرآة العقول : « الحديث ... يؤيّد النسختين الأخيرتين للخبر السابق ، والمشهور حمل الوجوب علىالاستحباب المؤكّد ».
(٥) في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : « فإن ».