وَإِنْ (١) كَانَ (٢) صَلّى أَرْبَعاً (٣) ، كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ (٤) ، وَإِنْ (٥) تَكَلَّمَ (٦) ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ». (٧)
٥١٦٩ / ٥. حَمَّادٌ (٨) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
إِنَّمَا السَّهْوُ مَا (٩) بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، وَفِي الِاثْنَتَيْنِ ، وَفِي (١٠) الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
وَمَنْ سَهَا وَلَمْ يَدْرِ (١١) ثَلَاثاً صَلّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَاعْتَدَلَ شَكُّهُ؟ قَالَ : يَقُومُ فَيُتِمُّ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (١٢) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ؛
__________________
(١) في الاستبصار : « فإن ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : + / « قد ».
(٣) في الوسائل والاستبصار : « الأربعة ».
(٤) في « ظ » والوافي والتهذيب : « الأربعة ».
(٥) في التهذيب : + / « كان ».
(٦) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وإن تكلّم ، حمل على النسيان ، والمراد إمّا التكلّم في أثناء الصلاة مطلقاً أو بين صلاة الأصل والاحتياط ، والأخير أظهر ».
(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٤١٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٩ ، ح ٧٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ١٠٤٧٠.
(٨) السند معلّق على سند الحديث الثالث ، وينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.
(٩) في الوسائل والبحار : ـ / « ما ».
(١٠) في « ظ ، ى » والوافي والبحار : ـ / « في ».
(١١) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « فلم يدر ».
(١٢) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يصلّي ركعتين ، ظاهره البناء على الأقلّ ، فالركعتان من جلوس لاحتمالالزيادة ؛ لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة ، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد الشكّ بين الاثنين والثلاث ، أي لا يدري أنّه بعد فعل الركعة