قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ عَمَّاراً السَّابَاطِيَّ رَوى عَنْكَ رِوَايَةً؟ قَالَ : « وَمَا هِيَ؟ ». قُلْتُ : رَوى (١) أَنَّ السُّنَّةَ فَرِيضَةٌ (٢)
فَقَالَ : « أَيْنَ يَذْهَبُ؟! أَيْنَ يَذْهَبُ (٣)؟! لَيْسَ هكَذَا حَدَّثْتُهُ ، إِنَّمَا قُلْتُ لَهُ : مَنْ صَلّى ، فَأَقْبَلَ عَلى صَلَاتِهِ لَمْ يُحَدِّثْ (٤) نَفْسَهُ فِيهَا ، أَوْ لَمْ يَسْهُ فِيهَا ، أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا ، فَرُبَّمَا رُفِعَ نِصْفُهَا ، أَوْ رُبُعُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا ، أَوْ خُمُسُهَا ، وَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ (٥) بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ». (٦)
٥١٩٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا (٧) ، أَوْ رُبُعُهَا (٨) ، أَوْ خُمُسُهَا (٩) ، فَمَا يُرْفَعُ
__________________
(١) في « بث » ـ / « روى ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٣٣ : « قوله : إنّ السنّة فريضة ، كأنّ عمّاراً ظنّ أنّه إذا كانت النافلة لتتميم الفريضة ، ولم يقبل الفريضة إلاّبها ، فالنافلة واجبة ، ولم يفرّق بين القبول والإجزاء. ولايخفى على المتتبّع أنّ أكثر أخباره لايخلو من تشويش ؛ لأجل النقل بالمعنى وسوء فهمه ».
(٣) في « بح » : ـ / « أين يذهب ».
(٤) في « بخ » : « يحدّث » بدون « لم ».
(٥) في « ظ » : « لنكمّل ». وفي « بث ، بخ » : « لتكمل ». وفي « بس » : « لنُكمِل ».
(٦) المحاسن ، ص ٢٩ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٤ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، من قوله : « من صلّى فأقبل على صلاته » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ٧٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٤٥٤٠.
(٧) في الوافي والتهذيب : « وثلثها ».
(٨) في « ى » : ـ / « أو ربعها ». وفي الوافي والتهذيب : « وربعها ».
(٩) في الوافي والتهذيب : « وخمسها ».