مَسَاجِدِكُمْ ، وَصَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ؟ ». (١)
٥٢٤٥ / ٦. حَمَّادٌ (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ ، قَالَا :
قُلْنَا لَهُ : الصَّلَوَاتُ (٣) فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ؟
فَقَالَ : « الصَّلَوَاتُ (٤) فَرِيضَةٌ ، وَلَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ (٥) كُلِّهَا ، وَلكِنَّهَا سُنَّةٌ ؛ وَمَنْ (٦) تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا ، وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ (٧) ». (٨)
٥٢٤٦ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنِ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٨٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ٢١ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له ». راجع : الجعفريّات ، ص ٤٢ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٠١ ، المجلس ٧٥ ، ح ١٧ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٤٠ الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٧ ، ح ٧٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٢١ ؛ فيه ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٦٩٤ ، تمام الرواية هكذا : « من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة ، فلا صلاة له ».
(٢) السند معلّق على سابقه ، فينسجب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عيسى.
(٣) في الوافي والتهذيب : « الصلاة ».
(٤) في « بح » والوافي : « الصلاة ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : « الصلاة ».
(٦) في الوافي والتهذيب : « مَن » بدون الواو.
(٧) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : صلاة له ، أي كاملة ، أو صحيحة إذا كان منكراً لفضلها ».
(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن حمّاد. الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٥ ، المجلس ٧٣ ، ذيل ح ١٣ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام. ثواب الأعمال ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ٤ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز وفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيهما من قوله : « ومن تركها رغبة عنها » مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٨٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ضمن ح ٢١ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، من قوله : « من ترك الجماعة رغبة عنها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٥ ، ح ٧٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ١٠٦٧٦.