وَلَايَتَمَكَّنُ (١) مِنَ الْقُعُودِ ، فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ ـ وَهِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ (٢) ـ فَلْيَلْبَثْ (٣) قَلِيلاً ـ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ ـ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَلْحَقُ (٤) بِالْإِمَامِ (٥) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ (٦) الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ : كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ؟
فَقَالَ : « اقْرَأْ فِيهِمَا ؛ فَإِنَّهُمَا (٧) لَكَ الْأُولَيَانِ (٨) ، وَلَاتَجْعَلْ (٩) أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « جن » : « أو لا يتمكّن ».
(٢) في الوسائل ، ح ١١٠٥٩ : « الثانية له ».
(٣) في الاستبصار : « فيلبث ».
(٤) في الوسائل ، ح ١١٠٥٩ : « ليلحق ».
(٥) في الوسائل ، ح ١١٠٥٩ والتهذيب والاستبصار : « الإمام ».
(٦) في الوسائل ، ح ١٠٩٧٥ والتهذيب : + / « الرجل ».
(٧) في الاستبصار : « فإنّها ».
(٨) في « ظ ، ى » والوسائل ، ح ١٠٩٧٥ والتهذيب : « الأوّلتان ».
(٩) في التهذيب : « فلا تجعل ».
(١٠) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : آخرها ، أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد والسورة ، كما تصنعه العامّة فيكون آخر صلاتك أوّلها ، أو المراد أنّه لم تقرأ في الاوليين من صلاتك يكون أوّل صلاتك بالحمد أو التسبيح كآخرها ».
(١١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٦٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١١٩٩ ، بسند آخر. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٢٢ ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الذي يدرك الركعتين » مع اختلاف الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٣١ ، ح ٨١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٠٩٧٥ ؛ وفيه ، ص ٤١٨ ، ح ١١٠٥٩ ، إلى قوله : « يتشهّد ثمّ يلحق بالإمام ».