قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (١) يَخُوضُ الْمَاءَ (٢) ، فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الْإِيمَاءُ ؛ وَإِنْ كَانَ تَاجِراً ، فَلْيَقُمْ (٣) ، وَلَا يَدْخُلْهُ حَتّى يُصَلِّيَ ». (٤)
٥٣١٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تُصَلِّ (٥) فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ (٦) وَفِيهِ (٧) يَهُودِيٌّ
__________________
(١) في « بح » : « عن الذي ».
(٢) في « ى ، بخ » والوافي ومرآة العقول : « يخوض في الماء ». وقال في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يخوض في الماء ، أي يركب السفينة ».
(٣) قُرئ من الإقامة ، ففي الوافي : « فليقم ، أي خارج الماء ، من الإقامة » ، وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لايدخله ، أي يقيم خارج الماء ولا يدخل السفينة حتّى يصلّي ، وخبر إسماعيل بن جابر أوضح منه في هذا المعنى ».
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « فأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها ». وفيه ، ص ٣٧٥ ، ح ١٥٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « وسألته عن الرجل يخوض الماء ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٧٢٩ ، معلّقاً عن الحلبي ، إلى قوله : « ورشّه بالماء وصلّ فيه » ومن قوله : « وكره الصلاة في السبخة » إلى قوله : « تقع عليه الجبهة مستوية » ؛ علل الشرائع ، ص ٣٢٧ ، ح ٢ ، بسنده عن الحلبيّ. وفيه ، ح ١ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٥٠٩ ، بسند آخر ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « قال : وكره الصلاة في السبخة » إلى قوله : « تقع عليه الجبهة مستوية » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ح ٨٦٩ ، ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٢ الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ٦٣٠٨ ؛ وفي الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣٩ ، ح ٦١٥٠ ؛ وص ١٤٣ ، ح ٦١٦٢ ؛ وص ١٤٥ ، ح ٦١٦٦ ؛ وص ١٥٠ ، ذيل ح ٦١٨٣ ، قطعة منه.
(٥) في الوافي : « لا يصلّى ».
(٦) في « بخ » والتهذيب : « أن تصلّي ». وفي الوافي : « أن يصلّي ».
(٧) في « جن » : ـ / « وفيه ».