بَيْنِ يَدَيْهِ ، وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ ، وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَشَرَةَ أَذْرُعٍ (١) عَنْيَسَارِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ (٢) ». (٣)
٥٣٢٠ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٤) عليهالسلام : قُلْتُ (٥) : إِنِّي أَخْرُجُ فِي هذَا الْوَجْهِ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثَّلْجِ (٦)؟
فَقَالَ : « إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لَاتَسْجُدَ عَلَى الثَّلْجِ ، فَلَا تَسْجُدْ (٧) ؛ وَإِنْ (٨) لَمْ يُمْكِنْكَ ، فَسَوِّهِ وَاسْجُدْ عَلَيْهِ ». (٩)
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « اسْجُدْ عَلى ثَوْبِكَ ». (١٠)
__________________
عندها ». وقال العلاّمة المجلسي : « ظاهره عدم جواز الصلاة بين القبور وحمل على الكراهة ، والظاهر استثناء قبور الأئمّة عليهمالسلام منها للتوقيع الذي خرج عن القائم عليهالسلام ». انظر : ذكرى الشيعة ، ج ٢ ، ص ٣٧ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤.
(١) في « جن » : ـ / « أذرع ».
(٢) في « جن » : « ما شاء ».
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٥١٣ ، بسنده عنالكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ٦٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٢١٦.
(٤) في الوافي والفقيه : + / « عليّ بن محمّد ».
(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + / « له ».
(٦) في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : + / « فكيف أصنع ».
(٧) في « ظ ، ى » : « لاتسجد ». وفي الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : + / « عليه ».
(٨) في « جن » : « فإن ».
(٩) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦١ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن داود الصرمي. راجع : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٦٢ الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ٦٣٢٣ ؛ وج ٨ ، ص ١٠٥١ ، ح ٧٧١٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٢٣١.
(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٢ ، صدر ح ١٢٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٥٢ ،