بِهِ (١) ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالاً » (٢) (٣)
٥٣٣٠ / ٢٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُصَلّى (٥) فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ (٦)
__________________
مجمعون على عدم تطهّرها بتجفيف الريح إلاّ أن يقال : إعانة الريح لا تنافيه ».
(١) في « ى » : ـ / « به »
(٢) في الحبل المتين ، ص ٥٣١ : « ما تضمّنه الحديث من قوله عليهالسلام : إلاّ أن يكون يتّخذ مبالاً ، يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدّة للبول ، ويمكن إلحاق المعدّة للغائط أيضاً من باب الأولويّة ». وفي مرآة العقول : « الظاهر أنّ ذلك للجفاف لا للتطهير ؛ لأنّ الشمس مع الريح ، والريح وحدها لاتطهّر على المشهور ، والاستثناء باعتبار أنّه يصير حينئذٍ كثيفاً فيكره الصلاة فيه ، فتأمّل ».
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « فلا بأس به » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٣١ ، ح ٤١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤١٤٧.
(٤) هكذا في « ى ، بخ ». وفي « ظ ، بث ، بح ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ». وفيالتهذيب : ـ / « عن محمّد بن أحمد ».
هذا ، وقد أكثر محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] من الرواية عن أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] في الأسناد ، وتوسّط محمّد بن أحمد في بعضها بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٣٧ ـ ٤٣٩ ؛ وج ١٥ ، ص ٣١٣ ـ ٣١٥.
وأمّا توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن عليّ ، أو رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن الحسن مباشرة ، فلم يثبت في موضع. وما ورد في بعض الأسناد ـ النادرة جدّاً ـ من توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن هذا ، فلا يخلو من خلل ، كما أشرنا إليه في الكافي ، ذيل ح ٤٤١٤.
(٥) في « ظ ، بث ، جن » : « لا تصلّي ». وفي « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لا تصلّ ».
(٦) قال شيخنا البهائي قدسسره في الحبل المتين ، ص ٥٣٦ : « ما تضمّنه الحديث من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر ، محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة ، وعند الصدوق على التحريم ، قال : لايجوز الصلاة