أَوْ مُسْكِرٌ ». (١)
٥٣٣١ / ٢٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَيْمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ هذِهِ الْمَنَازِلِ الَّتِي يَنْزِلُهَا النَّاسُ ، فِيهَا أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَالسِّرْجِينُ ، وَيَدْخُلُهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارى : كَيْفَ يُصَلّى (٢) فِيهَا؟
قَالَ : « صَلِّ عَلى ثَوْبِكَ ». (٣)
٥٣٣٢ / ٢٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ جَبْرَئِيلُ عليهالسلام : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَانَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ ، وَلَابَيْتاً يُبَالُ فِيهِ ، وَلَابَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ ». (٤)
__________________
في بيت فيه خمر محصور في آنية ، وقال المفيد : « لايجوز الصلاة في بيوت الخمر مطلقاً ». وقال في هامشه : « قد يتعجّب في تجويز الصدوق رحمهالله الصلاة في ثوب أصابه الخمر مع منعه من الصلاة في بيت فيه خمر ، ولايخفى أنّ الحمل على جفاف الثوب يكسر سورة التعجّب ؛ لزوال حقيقة الخمر بالكليّة ».
(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٦٨ ؛ وج ٩ ، ص ١١٦ ، ضمن ح ٥٠٢ ؛ وج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٦٠ ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أحمد بن الحسن بن عليّ. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ذيل ح ٧٤٣ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٨٠ ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٥٩ ، ح ٦٣٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٩٤.
(٢) في « بح » : « نصلّي ».
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٥٥٦ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن عامر بن نعيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ، ح ٧٣٣ ، معلّقاً عن عامر بن نعيم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ٦٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٥٤ ، ح ٦١٩٨.
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٥٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. المحاسن ، ص ٦١٥ ، كتاب