عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ (١) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٢) ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا؟ قَالَ (٣) : « لَا ».
قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ (٤) إِذْ (٥) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا (٦)؟ ».
قَالَ (٧) : « تِلْكَ شَاةٌ (٨) لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ (٩) النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَكَانَتْ (١٠) شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا كَانَ عَلى أَهْلِهَا إِذْ (١١) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَنْ (١٢) تُذَكّى ». (١٣)
__________________
(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس » وحاشية « جن » والوسائل والكافي ، ح ١١٥٠٩. وفي « بح ، جن » والمطبوع والتهذيب : « عليّ بن المغيرة ». والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم تفصيل الكلام في الكافي ، ذيل ح ٣٩٢٧ ، فلاحظ.
(٢) في الوسائل ، ح ٣٠٢٩٩ : ـ / « جعلت فداك ».
(٣) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ١١٥٠٩ : « منها بشيء؟ فقال » بدل « بشيء منها؟ قال ».
(٤) في « بث » : ـ / « الشاة ».
(٥) في الوافي والوسائل ، ح ٣٠٢٩٩ والكافي ، ح ١١٥٠٩ : « إذا ».
(٦) « الإهاب » : الجلد ، أو الجلد قبل الدبغ. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٩ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٨٣ ( أهب ).
(٧) في الوافي والوسائل ، ح ٣٠٢٩٩ والتهذيب : « فقال ».
(٨) في الوسائل ، ح ٣٠٢٩٩ والكافي ، ح ١١٥٠٩ : + / « كانت ».
(٩) في « ظ ، ى ، بح ، بخ » والوافي : « زوجة ».
(١٠) في « بخ » : « كانت » بدون الواو.
(١١) في « بح » والوافي والوسائل ، ح ٣٠٢٩٩ والكافي ، ح ١١٥٠٩ : « إذا ».
(١٢) في « بخ » والوافي والكافي ، ح ١١٥٠٩ والتهذيب : « أي ». وهو الظاهر من مرآة العقول ، حيث قال : « ويمكن أن يكون التفسير من كلام الصادق عليهالسلام ومن الراوي أيضاً ».
(١٣) الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها ، ح ١١٥٠٩. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٥ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ٤٢١٠ ،