٥٣٦٢ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ ، وَمَعَهُ السِّكِّينُ (٢) فِي خُفِّهِ لَايَسْتَغْنِي عَنْهَا (٣) ، أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً (٤) ، وَالْمِفْتَاحُ (٥) يَخَافُ (٦) عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ ، أَوْ (٧) فِي وَسَطِهِ (٨) الْمِنْطَقَةُ فِيهَا (٩) حَدِيدٌ (١٠)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَالْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ ، وَكَذلِكَ الْمِفْتَاحُ يَخَافُ عَلَيْهِ ، أَوْ فِي (١١) النِّسْيَانِ ، وَلَابَأْسَ بِالسَّيْفِ ، وَكَذلِكَ (١٢) آلَةُ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ ، وَفِي (١٣) غَيْرِ ذلِكَ لَاتَجُوزُ (١٤) الصَّلَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيدِ ؛ فَإِنَّهُ نَجَسٌ (١٥)
__________________
(١) في « ظ » والوسائل : « بعض أصحابه ».
(٢) في « ى ، بح » والوافي : « سكّين ».
(٣) في « بخ ، بس » والتهذيب : « عنه ».
(٤) في « بث ، جن » : « مشدودة ».
(٥) في « بث ، جن » : « أو المفتاح ».
(٦) في التهذيب : « يخشى ».
(٧) في التهذيب : « إن وصفه ضاع أو يكون » بدل « عليه الضيعة أو ».
(٨) في « بح » وحاشية « ظ » : « وسط ».
(٩) في التهذيب : « من ».
(١٠) في « بث » : « الحديد ».
(١١) في التهذيب : « إذا خاف الضيعة و » بدل « يخاف عليه أو في ».
(١٢) في حاشية « ظ ، بس ، جن » والتهذيب : « وكلّ ».
(١٣) في « ظ » : ـ / « في ».
(١٤) في « ى ، بس » والتهذيب : « لايجوز ».
(١٥) في المعتبر ، ج ٢ ، ص ٩٨ : « قد بيّنّا أنّ الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على الكراهية استصحاباً ؛ فإنّ النجاسة قد تطلق على ما يستحبّ أن يجتنب ». وللمزيد انظر : الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٨ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣١٥.