مَمْسُوخٌ ». (١)
٥٣٦٣ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ؟ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلّى فِيهِ؟ فَقَالَ : « أَيُّ الْفِرَاءِ؟ » قُلْتُ : الْفَنَكُ وَالسِّنْجَابُ (٢) وَالسَّمُّورُ (٣) ، قَالَ : « فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَالسِّنْجَابِ ، فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ ».
قُلْتُ : فَالثَّعَالِبُ نُصَلِّي (٤) فِيهَا؟ قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ».
قُلْتُ : أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ؟ قَالَ : « لَا ». (٥)
٥٣٦٤ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٧ ، ح ٦٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤١٩ ، ذيل ح ٥٥٨٦.
(٢) في « ظ » : « أو السنجاب ».
(٣) « السمّور » ، كتنّور : حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس. والنِمْس : دُوَيبّة نحو الهرّة يأوي البساطين غالباً ويقال لها : الدَلَق ، وقيل : دويبّة تقتل الثعبان. انظر : المصباح المنير ، ص ٢٨٨ و ٦٢٦ ( سمر ) و ( نمس ).
وفي مرآة العقول : « المشهور عدم جواز الصلاة في السمّور والفنك ، ويظهر من المحقّق في المعتبر الميل إلى الجواز. وأيضاً المشهور المنع من الصلاة في وبرالأرانب والثعالب ، والقول بالجواز نادر ، والأخبار الواردة فيه حملت على التقيّة ، والله يعلم ». وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٨٦ و ٨٧.
(٤) في « ظ ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يصلّي ». وفي « بح » : « تصلّي ».
(٥) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٤٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفيه ، ص ٣٨٢ ، ح ١٤٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١١ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٠٣ ، ح ٦١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٥٣٥٦.
(٦) في الوافي : « عبدوس ».