٥٣٧٧ / ٢٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ : « أَنَّهُ لَابَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ (٢) هذَا ، فَلَا تُصَلِّ (٣) فِيهِ ». (٤)
٥٣٧٨ / ٢٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ (٥) الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ (٦) ، وَيَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَلِبَاسَ الْوَشْيِ (٧) ،
__________________
ص ٣٤٤ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السيّاري الوافي ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، ح ٤١٠٥ ؛ وص ٥١٦ ، ح ٤٣٣٤.
(١) في التهذيب ، ح ٨٣٠ : + / « عن الصلاة ». وفي التهذيب ، ح ٨٣١ والاستبصار ، ح ١٤٧٠ والعلل : + / « الصلاة ».
(٢) في « ى » : « شبه ».
(٣) في الاستبصار ، ح ١٤٦٩ : « فلا يصلّى ».
(٤) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٤٦٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٤٧٠ ، بسند آخر. علل الشرائع ، ص ٣٥٧ ، ح ٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤١٠ ، ح ٦٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦١ ، ذيل ح ٥٣٩٣.
(٥) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يكره أن يلبس ، الحكم بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير مقطوع بهفي كلام الأصحاب المتأخّرين ، وربّما يظهر من عبارة ابن البرّاج المنع من ذلك ، واستدلّوا بهذا الخبر على الكراهة. ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّ الكراهة في هذا الحديث أيضاً استعملت في الحرمة ».
(٦) « المكفوف بالديباج » أي الذي عُمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفاف من ديباج ، والكفاف : جمع كُفَّة ، وكُفَّةكلّ شيء ، بالضمّ : طُرّته وحاشيته ، وكلّ مستطيل : كُفّة ، ككُفّة الثوب ، وكلّ مستدير كِفَّة ، بالكسر ككِفّة الميزان. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٢ ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩١ ( كفف ).
(٧) « الوشي » : نقش الثوب ، معروف ويكون من كلّ لون ، والوشي في اللون : خلط لون بلون. انظر :