يَشْرَبُ (١) الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ ، أَيُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ؟
قَالَ : « لايُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ » (٢) (٣)
٥٣٨٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا قَالَ : « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ (٤) دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ (٥) غَيْرَ (٦) دَمِ الْحَيْضِ ؛ فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ ـ إِنْ
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : « ويشرب ».
(٢) هكذا في « ظ » ، وكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة العلاّمة الطباطبائي قدسسره نقلاً من نسختي الشهيد الثاني أعلى الله مقامه. وفي أكثر النسخ والمطبوع بدل ما في المتن : « قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصلِّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ فقال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه يأتي نفس هذا المتن المحذوف تحت الرقم ١١ من الباب وسنده مشترك مع سندنا هذا في بعض الأجزاء. والظاهر وقوع الاختلاط في أكثر النسخ بنوعٍ من جواز النظر.
ويؤيّد ما أثبتناه ـ مضافاً إلى ورود الخبر في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٩٤ ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، قال سأل أبي أباعبدالله عليهالسلام ـ ما ورد في الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤١٩٧ ، من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، بنفس السند الذي أثبتناه.
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٤٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ، ح ٤١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٨ ، ح ٤١٩٧ ؛ وص ٥٢١ ، ذيل ح ٤٣٤٩.
(٤) في « بث » : « في ».
(٥) في « ظ ، بس » : « من دم يُبصره ». وفي « بث ، بح » والوسائل : « من دم تبصره ». وفي « جن » : « من دم تبصره من ». وفي التهذيب : « من دم لم يُبصره ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لم تبصره ، أي لقلّته ، أو المراد أنّه كان جاهلاً ، ثمّ علم أنّه كان جاهلاً. والأخير أظهر فيظهر فرق آخر بين دم الحيض وغيره من النجاسات بإعادة الجاهل فيه دونها ، ولم أر هذا الفرق في كلام الأصحاب ».
(٦) في الوافي والتهذيب : « إلاّ ».