فَكَتَبَ عليهالسلام : « لَا تُصَلِّ (١) فِيهِ (٢) ؛ فَإِنَّهُ رِجْسٌ » (٣) (٤)
٥٣٩٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ صَلّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ (٥) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ عَلِمَ (٦)؟
__________________
« فإنّه » أيضاً راجع إلى الثوب باعتبار نجاسته بالخمر ، والقول بإرجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام ، فتدبّر ».
(١) في الاستبصار : « لا يصلّي ».
(٢) في « ظ » والتهذيب ، ج ١ والاستبصار : ـ / « فقال بعضهم : صلّ ـ إلى ـ لاتصلّ فيه ».
(٣) هكذا في « ظ » والتهذيب. وفي أكثر النسخ والمطبوع : + / « قال وسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الذي يُعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكلّ الجرّي أو يشرب الخمر فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله قال : لايصلِّ فيه حتّى يغسله ».
والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الظاهر ـ بناء على ما في المطبوع وأكثر النسخ ـ رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى خيران الخادم مع أنّه من أصحاب أبي جعفر محمّد بن عليّ الجواد وأبي الحسن الهادي عليهماالسلام. راجع : رجال البرقي ، ص ٥٨ ؛ رجال الكشي ، ص ٦٠٩ ، الرقم ١١٣٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٦٨٨.
والمظنون قويّاً ـ بل من المطمئنّ به ـ أنّ هذه الزيادة كانت في حاشية بعض النسخ ، كالنسخة لمتن الحديث ٥٣٩٤ ، لكنّها ادرجت في غير موضعها سهواً ، في الاستنساخات التالية. وهذا أيضاً ممّا يوكّد صحّة ما أثبتناه في الحديث ٥٣٨٨.
(٤) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨١٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٦٢ ، بسندهما عن الكليني. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٤٨٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ، ح ٤١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٠٣٧ ؛ وص ٤٦٩ ، ح ٤٢٠٠.
(٥) في الوافي : « الجنابة : المنيّ ».
(٦) في « بح ، جن » : + / « به ».