رِبْعِيٍّ (١) ؛ وَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « وَقْتُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (٣) حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ » (٤) (٥)
__________________
(١) في الوسائل : + / « بن عبدالله ».
(٢) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة » على « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ».
فعليه الراوي عن أبي عبدالله عليهالسلام ، هما ربعي وسماعة ، كما تقتضي ذلك لفظة « جميعاً » أيضاً. لكنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤١ ، وسنده هكذا : « الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن سماعة ؛ والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال » ، ولازمه رواية ربعي عن سماعة في الطريق الأوّل من سند التهذيب ؛ لكن لم نجد رواية ربعي عن سماعة في غير هذا السند. وما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، الظاهر وقوع سهوٍ في هذا السند ، فإنّ الخبر رواه الكليني في الكافي ، ح ١١١٥٣ بإسناده عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وهو الظاهر ؛ لعدم ثبوت رواية سماعة عن أبي جعفر عليهالسلام.
فعليه ، الظاهر زيادة « عن سماعة » في الطريق الأوّل من سند التهذيب.
(٣) في الوافي : « اريد بوقت الظهر يوم الجمعة ما يشمل وقت صلاة الجمعة أيضاً ؛ لأنّ صلاة الجمعة صلاة ظهر يوم الجمعة كما لايخفى ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٥٢ : « قوله عليهالسلام : حين تزول الشمس ، أي ليس قبله نافلة ينبغي أن يتأخّر بقدرها ، أو يجب الشروع بدخول الوقت بناء على التضييق ».
(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤١ ، بسنده عن حمّاد ، عن ربعيّ ، عن سماعة والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ، ح ٥٥٠٠ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٢٢٩ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٧٠ و ٩٧١ ؛ وج ٣ ، ص ١٣ ، ح ٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٨٤ و ٨٨٥ ؛ وص ٤١٢ ، ح ١٥٧٧ ، بسند آخر ، مع زيادة. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٢٣ وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١١١ ، ح ٧٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٤٦٢.