٥٤٦٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ ». (١)
٥٤٦٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟
فَقَالَ : « فِي مِثْلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ». (٢)
٥٤٦٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٣) ، قَالَ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، ح ١٥٧٥ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع زيادة في أوّله. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٢٨ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٠٧ ، ح ٧٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ٩٤٦٣.
(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٢٢٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣ ، ح ٤٣ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٢٣ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١١٢ ، ح ٧٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ٩٤٧٠.
(٣) في الوسائل : « محمّد بن أبي عمر » ، وهو وإن يبدو صحّته في بادىء النظر ؛ لكون محمّد بن أبي عمر البزّاز ومحمّد بن أبي عمر الكوفي مذكورين في أصحاب أبي عبدالله عليهالسلام ، لكنّ المظنون قويّاً أنّ الصواب في العنوان هو « ابن بكير » ، كما نقل العلاّمة المجلسيمن الفاضل الأسترآبادي في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٥٣.
ويرشدك إلى هذا ، مضافاً إلى عدم ثبوت رواية القاسم بن عروة عن محمّد بن أبي عمير أو محمّد بن أبي عمر في موضع ، مقارنة متن الخبر مع ما يأتي في عجزه من « قال القاسم : وكان ابن بكير يصلّي الركعتين ... » ؛ فإنّ المراد من القاسم هو القاسم بن عروة المذكور في سند صدر الخبر. ومضمون كلامه أنّ ابن بكير بعد ما سأل الإمام عن وقت الصلاة يوم الجمعة ، كان يبدأ بالمكتبوبة بعد تيقّنه بالزوال من دون