قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : بِمَا أَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟
فَقَالَ : « اقْرَأْ فِي الْأُولى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ، ثُمَّ اقْنُتْ حَتّى تَكُونَا (١) سَوَاءً ». (٢)
٥٤٧٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ أَكْرَمَ بِالْجُمُعَةِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَنَّهَا (٣) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِشَارَةً لَهُمْ ، وَالْمُنَافِقِينَ (٤) تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ ، وَلَايَنْبَغِي (٥) تَرْكُهَا (٦) ، فَمَنْ (٧) تَرَكَهَا (٨) مُتَعَمِّداً ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ». (٩)
٥٤٧٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،
__________________
(١) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، جن » والوسائل : « يكونا ».
(٢) فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٢٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٨ ، ح ٧٩٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٢١ ، ح ٧٥٠٦.
(٣) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : فسنّها ، قيل : فيه استخدام ، ولا حاجة إليه ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالجمعةالسورة ، لا اليوم ولا الصلاة ».
(٤) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : والمنافقين ، عطف على الضمير البارز في « سنّها ». وقيل : هو معطوف على « المؤمنين » والإكرام فيهم على التهكّم. ولا يخفى ما فيه ».
(٥) في « ى » والتهذيب : « فلا ينبغي ».
(٦) في الوافي والتهذيب : « تركهما ».
(٧) في « ظ » : « ومن ».
(٨) في الوافي والوسائل والتهذيب : « تركهما ».
(٩) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٦ ، ح ١٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ١٥٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤١٤ ، ح ١٥٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، هكذا : « من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين ، فلا جمعة له » الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٤ ، ح ٧٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٧٦٠٢ ؛ البحار ، ج ٨٩ ، ص ١٣٨.