قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ (١) إِذَا صَلَّيْتُ وَحْدِي أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ (٢) » وَقَالَ : « اقْرَأْ بِسُورَةِ (٣) الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي (٤) يَوْمِ الْجُمُعَةِ ». (٥)
٥٤٨٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ (٦) الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ ، فَيَقْرَأُ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ »؟
قَالَ : « يَرْجِعُ إِلى سُورَةِ الْجُمُعَةِ » (٧) (٨)
__________________
(١) في التهذيب : « في يوم الجمعة ». وفي الاستبصار : « يوم الجمعة » كلاهما بدل « في الجمعة ».
(٢) في مرآة العقول : « قال في المدارك : المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ، ونقل المحقّق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقاً وقال : إنّ ذلك أشبه بالمذهب ، وقال ابن إدريس : يستحبّ الجهر بالظهر إن صلّيت جماعة لا انفراداً. ويدفعه صريحاً رواية الحلبي ، انتهى. والأظهر استحباب الجهر مطلقاً ». وراجع : السرائر ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٩٠ و ٩١.
(٣) في « بث ، جن » والوسائل ، ح ٧٦٢٢ : « سورة ».
(٤) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي والتهذيب : ـ / « في ».
(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٦ ، ح ١٥٩٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛ وفي الأخير إلى قوله : « فقال : نعم » الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٩٢ ، ح ٦٨٨١ ؛ وص ١١٣٤ ، ح ٧٨٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٧٦٠٣ ، من قوله : « اقرأ بسورة الجمعة » ؛ وص ١٦٠ ، ح ٧٦٢٢.
(٦) في الوافي والوسائل والتهذيب : « سورة ».
(٧) في مرآة العقول : « قال في الشرائع : إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة ، فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلاّ سورة الجحد والتوحيد. وقال في المدارك : أمّا استحباب العدول مع عدم تجاوز