وَرُوِيَ أَيْضاً (١) : « يُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ (٢) ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ ». (٣)
٥٤٨١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ (٤) فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ ». (٥)
وَرُوِيَ : « لَا بَأْسَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْرَأَ بِـ « قُلْ (٦) هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ». (٧)
__________________
النصف في غير هاتين السورتين ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدلّ على ذلك صحيحة الحلبي وصحيحة محمّد بن مسلم ، وأمّا تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف ، فلم أقف له على مستند ، وأمّا المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرّد الشروع ، فاستدلّ عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : يرجع من كلّ سورة إلاّ من « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » و « قُلْ يأَيُّهَا الْكفِرُونَ » ويتوجّه عليه أنّ هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمّد بن مسلم مفصّلتان ، فكان العمل بمقتضاهما أولى ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٨٩ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٨٨.
(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٥٢ ، بسنده عن العلاء الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٤ ، ح ٧٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٢ ، ح ٧٥٩٦.
(١) في الوافي : « وفي رواية » بدل « وروي أيضاً ».
(٢) في « بث » : « بركعتين ».
(٣) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٤ ، ح ٧٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٧٦١٩.
(٤) في مرآة العقول : « أُطلق فيه الجمعة على الظهر تغليباً ، وحملت الإعادة على الاستحباب ».
(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ١٥٨٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٥ ، ح ٧٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ح ٧٦١٨.
(٦) في « بخ » والوافي : « قل ».
(٧) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، ح ١٢٢٦ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٩٠ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٣٥ ، ح ٧٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥٤ ، ح ٧٦٠١.