فَرَاسِخَ (١) ». (٢)
٥٥٠٥ / ٢. وَعَنْهُ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَدْنى مَا يَقْصُرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ؟ فَقَالَ : « بَرِيدٌ (٤) ». (٥)
__________________
(١) هذا الحديث بتمامه لم يرد في « ى ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٧٤ : « ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ القصر يجب في مسير يوم تامّ بريدان ، أربعة وعشرون ميلاً » ثمّ ذكر أن اختلف الأصحاب في حكم المسافة في الأربعة فراسخ ، فذهب جمع إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك ، وذهب جمع آخر إلى التخيير في الأخير ، وظاهر الكليني قدسسره اختيار الأربعة مطلقاً.
(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٥٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٠١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ٧٩٥ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٧٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٤٩٩ و ٥٠٠ ؛ وص ٢٠٩ ، ح ٥٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : قرب الإسناد ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٤٩ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٢٦٨ ؛ وص ٤٤٧ ، ح ١٣٠٢ ؛ وص ٤٤٩ ، ح ١٣٠٣ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٩٣ ؛ وص ٢٠٩ ، ح ٥٠٤ ؛ وص ٢١٠ ، ح ٥٠٦ ؛ وج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٥٢ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ٦٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٨٧ و ٧٨٨ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٨٠٠ الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٥٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٥٩ ، ح ١١١٦٦.
(٣) في « ى » : « عليّ بن إبراهيم » بدل « وعنه ».
(٤) في التهذيب ، ح ٤٩٦ و ٦٥٧ والاستبصار ، ح ٧٩٢ : « بريد ذاهباً وبريد جائياً ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ح ٧٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٤٩٦ ، بسند آخر. وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٦٥٧ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٦٠ ، ح ١١١٦٧.