أَرْبَعاً » (١) (٢)
٥٥١٣ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ، ثُمَّ يَقْدَمُ ، فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ (٣) : أَيُتِمُّ الصَّلَاةَ ، أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ؟
قَالَ : « بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ (٤) ». (٥)
__________________
(١) في مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٧٨ : « يمكن الجواب عنها ـ أي عن هذه الرواية ـ بعدم الصراحة في أنّ الأربع تفعل في السفر والركعتين في الحضر ؛ لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول ، والإتيان بالأربع قبل الخروج ».
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٥٣ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٣٢٢.
(٣) في الاستبصار : « مكّة ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨١ : « المشهور أنّ المسافر يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان ، وذهب المرتضى وعليّ بن بابويه وابن الجنيد ـ رحمهمالله ـ إلى أنّ المسافر يجب عليه التقصير في العود حتّى يبلغ منزله ، واستدلّوا بهذا الخبر وبما رواه في الصحيح عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لايزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته ، وأجاب العلاّمة في المختلف بأنّ المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران ؛ فإنّ من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر ، فيكون بمنزلة من دخل منزله ». وانظر أيضاً : مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ١١٢.
(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٦٣ ، بسندهما عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٤ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٦٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لايزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته » الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٤ ، ذيل ح ١١٢٠٦.