الْعِشَاءَ (١) إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ ». (٢)
وَرُوِيَ أَيْضاً : « إِلى نِصْفِ (٣) اللَّيْلِ ». (٤)
٤٨٥٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (٥) : « وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلى رُبُعِ (٦) اللَّيْلِ ». (٧)
٤٨٥٥ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَيْهِ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ (٨) حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ ، وَمَعْرِفَةَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَوَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (٩) الْآخِرَةِ ، مَتى يُصَلِّيهَا؟ وَكَيْفَ يَصْنَعُ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلى هذِهِ الصِّفَةِ عِنْدَ قَصْرَةِ (١٠) النُّجُومِ ، وَالْمَغْرِبَ (١١)
__________________
(١) في الوافي : « العتمة ».
(٢) الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ ، ح ٥٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٤٨٦٨ ؛ وص ٢٠٠ ، ذيل ح ٤٩١٤.
(٣) في الوسائل ، ح ٤٩١٥ : « ربع ».
(٤) علل الشرائع ، ص ٣٤٠ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ ، ح ٥٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٤٨٦٩ ؛ وص ٢٠٠ ، ذيل ح ٤٩١٥.
(٥) في الوافي والوسائل : ـ / « قال ».
(٦) في الكافي ، ح ٥٥٠٣ : « ثلث ».
(٧) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ، ح ٥٥٠٣ ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن يزيد ، مع هذه الزيادة : « وروي أيضاً إلى نصف الليل ». التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦١٠ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ٥٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٤٨٩٦.
(٨) في « ظ ، ى » والاستبصار : « يمنعه ».
(٩) في الوسائل : « عشاء ».
(١٠) في حاشية « بس » : « اختلاف ». وفي التهذيب والاستبصار : « قصر ».
(١١) في التهذيب : « العشاء ».