سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ (١) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ : يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ ، أَوْ يُفَرِّقُهَا؟
فَقَالَ (٢) : « لَا (٣) ، بَلْ يُفَرِّقُهَا (٤) هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَإِنَّهَا تَشْهَدُ (٥) لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (٦)
٥٦٠٤ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ (٧) الْخَمْسِينَ (٨) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ : أَتُحْسَبُ (٩) لَهُ الرَّكْعَةُ عَلى تَضَاعُفِ (١٠) مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ عليهمالسلام فِي هذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتّى يُجْزِئَهُ (١١) ـ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ ـ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَكَيْفَ (١٢) يَكُونُ حَالُهُ (١٣)؟
__________________
(١) في « ى ، بث ، بخ » والوافي : « أبو كهمش ».
(٢) في الوافي والتهذيب والعلل : « قال ».
(٣) في « بخ » : ـ / « لا ».
(٤) في الوافي والتهذيب والعلل : ـ / « يفرّقها ».
(٥) في « بث ، بح » : « فإنّه يشهد ».
(٦) علل الشرائع ، ص ٣٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٣٨١ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ٧ ، ص ٦٢٧ ، ح ٦٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٦٢٨٨.
(٧) في الوسائل : « صلاة ».
(٨) في « ى ، جن » وحاشية « بث » : « الخمس ».
(٩) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « أيحسب ».
(١٠) في الوافي : « تضاعيف ».
(١١) في « جن » والوسائل : « حتّى تجزيه ».
(١٢) في « ى » : « فكيف ».
(١٣) في « ى » وحاشية « ظ » والوسائل : + / « في ذلك ».