٥٦١٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ؟
فَقَالَ : « إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا ، فَإِنَّ (١) الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ التَّكْبِيرُ (٢) ، وَإِنْ كَانُوا وُقُوفاً (٣) لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، فَالصَّلَاةُ إِيمَاءٌ ». (٤)
٥٦١٧ / ٦. مُحَمَّدٌ (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٦) : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ (٧) عَلى وُضُوءٍ ،
__________________
ولا امتناع فيه ؛ لأنّ الأسباب الشرعيّة علامات ، وظاهر المؤلّف رحمهالله أنّه تقصير على تقصير حتّى يرجع إلى أنّه حينئذٍ يكتفى عن الرباعية بركعة ، كما قال به بعضهم ، وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلّى كلّ فرقة ركعة مع الإمام ويكتفى بها ويسلّم بعضهم على بعض ، وقوله عليهالسلام : وهو أن يردّ ، معناه على الأوّل أنّ التقصير ردّ ركعتين إلى ركعة فيردّ الركعات الأربع ، وعلى الثاني أنّ التقصير على التقصير ردّ للركعتين المقصورتين إلى ركعة ».
(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٦ ، ح ٧٧٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٣٤ ، ح ١١٠٩٦.
(١) في « بخ » وحاشية « بس » والوافي والفقيه والتهذيب : « فإنّما ».
(٢) في الوافي والفقيه : « تكبير ». وفي التهذيب : « بالتكبير ».
(٣) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : وإن كان وقوفاً ، أي واقفين لم يشرعوا بعد في القتال ».
(٤) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٣٤٩ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٨٥ ، بسنده عن سماعة. فيه ، ص ٣٠٠ ، ح ٩١٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٧٧٥١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٤٤ ، ذيل ح ١١١٢١.
(٥) في « بح » والوسائل : + / « بن يحيى ».
(٦) في « ى » : ـ / « له ».
(٧) « المواقف » : المحارب وزناً ومعنىً ، يقال : واقفه مواقفة ووقافاً ، أي وقف معه في حرب أو خصومة. انظر : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ( وقف ).