٤٨٩٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلّى بِغَيْرِ طَهُورٍ ، أَوْ نَسِيَ (١) صَلَوَاتٍ (٢) لَمْ يُصَلِّهَا ، أَوْ نَامَ عَنْهَا؟
فَقَالَ (٣) : « يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ (٤) ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ ، فَلْيَقْضِ (٥) مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ (٦) حَضَرَتْ ، وَهذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا ، فَلْيُصَلِّهَا (٧) ، فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا (٨) فَاتَهُ مِمَّا (٩) قَدْ مَضى ، وَلَايَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا ». (١٠)
__________________
عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد. التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠١٢ ، ح ٧٦٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ٥١٨٦.
(١) في « ى » : « ونسي ».
(٢) في التهذيب ، ح ٣٤١ و ٦٨٥ : « صلاة ».
(٣) في « ظ ، بح » : « قال ». وفي « جن » : ـ / « فقال ».
(٤) قال الشيخ البهائي : « قد يستفاد من الحديث عدم كراهة قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كطلوع الشمس وغروبها وقيامها ، كما يشعر به قوله عليهالسلام : في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار. ولايخفى أنّ لقائل أن يقول : إنّه إنّما يدلّ على عدم التحريم ، أمّا على عدم الكراهة فلا ؛ لاحتمال أن يكون الصلاة في تلك الأوقات من قبيل الصلاة في الحمّام وصوم النافلة في السفر. ويستفاد من ظاهره أيضاً المضايقة في القضاء وعدم التوسعة فيه ... وعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ». راجع : الحبل المتين ، ص ٤٩١.
(٥) في التهذيب ، ح ٦٨٥ : « فليمض ».
(٦) في « بس » والوافي : ـ / « قد ».
(٧) في التهذيب ، ح ٣٤١ : « فليقضها » بدل « بوقتها فليصلّها ».
(٨) في التهذيب ، ح ٣٤١ و ٦٨٥ : + / « قد ».
(٩) في التهذيب ، ح ٦٨٥ : « فيما ».
(١٠) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٨٥ ؛ وج ٣ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٠٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٤٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ،