آخر من الامام.
قلت : هذا غاية توجيه كلامهم ، وهو بعد محل نظر وتأمل كما مر لما مر ، وكيف يصح هذا التوجيه مع قوله عليهالسلام « السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة » فإنه ينافيه كما سبق.
وبالجملة دليلهم على وجوب الفصل أو استحبابه بشهر أو عشرة أيام مما لا ينتهض حجة عليه ، فيبقى القول بالتوالي ودليله سالماً عن المعارض ، وهو المطلوب.
فصل
[ مبدأ الشهر الفاصل بين العمرتين ]
ومن غريب ما بلغني بواسطة عادلة عن بعض المعاصرين ، وهو سيدنا الفاضل السيد رضي الدين القاطن بمكة شرفها الله ، أنه لما نبه أو تنبه لان روايات الشهر لا تقوم حجة لمقصود من تمسك بها ، وكان هو دام فضله منهم على ما نقل عنه جماعة ورام ترميمه وتتميمه جعل مبدأ الشهر الفاصل بين العمرتين أول زمان الشروع في العمرة.
وهذا منه زيد قدره عجيب ، لان كلام الأصحاب على ما نقلنا عنهم في غير موضع من الكتاب صريح في أن محل الخلاف انما هو الزمان الواقع بين العمرتين.
ألا ترى قول الفاضل العلامة : ويستحب تكرار العمرة ، واختلف في الزمان بين العمرتين. ومثله قول الشيخ زين الدين : قد اختلفت الاخبار وأقوال الأصحاب في أقل ما يجب أن يكون بين العمرتين.
والعمرة قبل تمامها لا تكون عمرة حتى يكون لها بين بالإضافة إلى غيرها ،