وصحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر ، قال : تسبح وتحمد وتستغفر لذنبك ، وان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء (١).
فانها أيضاً تدل على رجحان التسبيح ، وجواز الاكتفاء به وبالتحميد والاستغفار كما يدل عليه وعلى جواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة ما رواه العامة عن سيدنا أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : اقرأ في الاولتين وسبح في الاخيرتين (٢). وهذه الاخبار يعم الامام والمنفرد ، فلا تغفل.
فصل
[ ما يجزي من التسبيح فى الركعتين الاخيرتين ]
اتفقوا على أنه يجزئ التسبيح بدل الحمد في ثالثة المغرب والاخيرتين من الظهرين والعشاء الآخرة ، واختلفوا في قدره :
فالمفيد في المقنعة (٣) أربع تسبيحات ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام يجزيء في الركعتين الاخيرتين أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر وتكبر وتركع (٤).
والشيخ في النهاية (٥) والاقتصاد (٦) يكرر ذلك ثلاثاً ، فيكون اثنتا عشرة
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٩٨ ، ح ١٣٦.
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٧٩٢ ، ح ٥.
(٣) المقنعة ص ١١٣.
(٤) تهذيب الاحكام ٢ / ٩٨ ، ح ١٣٥.
(٥) النهاية ص ٧٦.
(٦) الاقتصاد ص ٢٦١.