الرضاع ما حرم من النسب » وصحيحة ابن سنان : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » (١) وغيرها من الاخبار الواردة في ذلك الباب عن الأئمة الاطياب عليهمالسلام.
لا شك كما لا خلاف في أن كلمة « ما » هاهنا تفيد العموم ، لوضوح أن لا معنى لتحريم فرد لا على التعيين ، ينادي بذلك قول أبي عبد الله عليهالسلام في الخبر الذي رواه عنه أبو بصير وأبو العباس وعبيد جميعاً ، على ما سيأتي في محله : كل ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع (٢).
وكذا تعليق الحكم على محض الرضاع من دون ذكر المحرم عليه ، حيث قال : يحرم من الرضاع ولم يقل يحرم على فلان يفيد العموم.
فحينئذ حاصل المعنى أن علاقة الرضاعة مساوية لعلاقة القرابة في ايجاب التحريم ، أي : كل تحريم يترتب على الثانية يترتب على الاولى أيضاً من غير فرق.
فكما أن المولودين من ماء رجل وامرأته تحصل علاقة الاخوة بينهما ، فيصير كل واحد منهما أخاً حقيقياً للاخر ، وآباؤه آباءه وأمهاته أمهاته واخوته اخوته ، وهكذا في سائر القرابات ، ويتحقق بذلك أنواع التحريم بينهم ، فكذلك في المرتضعين من لبن امرأة وزوجها تحصل تلك العلاقة ويترتب عليها ما يترتب عليها.
وبالجملة علاقة الاخوة الرضاعية مثل علاقة الاخوة النسبية يحرم فيها ما يحرم
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٢٩٢ ، ح ٦٣.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٣١٣ ، ح ٤. يمكن أن يكون المراد أن هذا المولود المرتضع ذو جهتين ، لانه ذو نسب ورضاع ، فما يحرم عليه من جهة النسب يحرم عليه من جهة الرضاع ، والاظهر أن يقال : تقدير الكلام هكذا : يحرم من الرضاع على المرتضع ما يحرم من النسب على المنتسب ، فكما أن النسب قرينة على تقدير المنتسب ، فكذا الرضاع قرينة على تقدير المرتضع ، فتأمل « منه ».