الحلية والاباحة والبراءة واستصحاب الحل السابق ، فان الاول يدل على عموم التحريم ، والثاني يدل على عموم التحليل ، فاذا تعارضا تساقطاً ، فينتفي التحريم قطعاً لانتفاء سببه ، ويلزم من انتفائه ثبوت الاباحة ، اذ لا يعقل ارتفاع النقيضين وسيرد عليه كلام أبسط.
تنبيه المتنازع
المشهور ليس هو المحرمات من الرضاع ، فانها وإن كانت بنص القرآن العزيز هي الاخت والام ، لقوله تعالى ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) (١) إلا أن ذكر الشيء لما لم يكن نافي ما عداه وظاهر القرآن لم يفد الحصر ، انعقد الاجماع من المسلمين قاطبة على أن كل ما يحرم بالنسب من السبع المذكورات في الآية الكريمة يحرم أمثالهن من الرضاعة ، للخبر المذكور المشهور بين الفريقين عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وقول سيدنا الصادق عليهالسلام كل ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع (٢).
نعم أضيف الى شرذمة من العامة أنهم قالوا باختصاص التحريم بالاخت والام لظاهر الآية ، وهو لكونه مخالفاً للاجماع والاخبار منا ، ومنهم مما لا يعبأ به ولا بقائله.
وعلى هذا فليس في التعرض لعموم كلمة « ما » هاهنا كثير فائدة ، اذ لا نزاع في الحقيقة إلا في المحرم عليه ، ولا مدخل فيه لعمومها ولا عمومها ، بل لا طائل تحت التعرض ، لعدم ذكر المحرم عليه أيضاً ، فان عدمه إن كان للاحتراز عن العبث والعدول الى أقوى الدليلين كما أومأنا اليه فظاهر ، وإن كان ليفيد العموم كما
__________________
(١) سورة النساء : ٢٣.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٣١٣.