لانه القدر المسلم مع اشعار المفهوم من الزكاة به ، وتبادر أن الفرض اخراجها من الأرباح كالخمس كما مر.
على أنه لا بد من ارتكاب التخصيص في النصوص البتة ان تم العموم ، لما فصل من الدلائل ، كما يخص قوله عليهالسلام « يزكي ما خرج منه قليلا كان أو كثيراً من كل عشرة واحد ، أو من كل عشرة نصف واحد » وقد حمله الشيخ على الاستحباب أو على ما زاد على خمسة أو سق ، لانه ليس بعد ذلك نصاب ينتظر بلوغه اليه ، مع أنه موافق لما ذهب اليه أبو حنيفة وغيره من العامة ، وقد علمت احتمال الخروج لظهور الربح وبروز النماء وحصول الفائدة ، فالمعنى يزكي ما حصل منه من النفع ويحال اشتراط النصاب على الإجماع وغيره.
فصل
[ اعتبار النصاب بعد اخراج المؤن ]
الظاهر أنه يعتبر النصاب بعد اخراج المؤن كلها ، فان قصر الباقي عن النصاب فلا زكاة ، اقتصاراً على موضع الوفاق ، وفاقاً للمشهور ، عملا بما تضمنه النص من أنه ان بلغ النصاب بعد خراج السلطان ومئونة القرية ومئونة العمارة أخرج منه العشر أو نصفه ، ويؤيده أنه أنسب بما يرآى فيها من التخفيف والتسهيل ، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه ، كالتحرير والمنتهى.
خلافاً لما جنح اليه في التذكرة ، حيث قال : الأقرب أن المئونة لا تؤثر في نقصان النصاب ، وان أثرت في نقصان الفرض ، فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المئونة ، فاذا سقطت المئونة منه بقي على النصاب ووجبت الزكاة ، لكن لا في المئونة بل في الباقي ، ومال اليه في المدارك ، ولم يذكر عليه دليل. ولهذا قال في الشرائع : انه أحوط.