بينهما ، فيجوز أن لا تكون الصلاة في التكة والقلنسوة الحريرين حلالا ولا حراماً بل تكون مكروهة لا بد لنفيه من دليل.
فقوله رحمهالله والمكاتبة صريحة في تحريم القلنسوة ، وكذا صحيحة محمد ابن عبد الجبار الثقة ممنوع ، وكذا قوله في هاتين المكاتبتين دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة والقلنسوة مما لا تجوز الصلاة فيه ممنوع ، والسند ما سبق.
وبهذا التوجيه أيضاً يرتفع التعارض بينهما وبين مشافهة الحلبي ، فهذا جملة من الكلام وافية في المرام ، وهو وجه استثناه ما استثناه فقهاؤنا الكرام رفع الله درجاتهم في دار المقام.
وان اشتهيت تفصيل هذه الجملة ، فاستمع ما ذا أقول لك أيها الاخ العلام : ان الذي يقتضيه قانون العمل بالاخبار والتوفيق بينها اذا تعارضت ، كما هو طريقة العلماء الاخيار ، اباحة لبس الحرير المحض مطلقاً ، والصلاة فيه كذلك على كراهة بحمل ما دل على النهي عنه ، وعدم حل الصلاة فيه عليها.
فان وروده بهذا المعنى كثير شائع ذائع في أخبار الصادقين سلام الله عليهم أجمعين ، حتى كأنه صار حقيقة عرفية فيه ، ومجازاً في الحرمة.
وانما وجب حمله عليه لانه معارض بأقوى منه ، فان صحيحة ابن بزيع المشافهة كما ترى قد دلت على اباحة الصلاة في ثوب ديباج على كراهة ، كما يشعر بها قوله عليهالسلام « لا بأس » اذ المشهور أن نفي البأس يوهم البأس ، كما صرح به الشهيد الثاني رحمهالله في الدراية (١).
والديباج هو ثوب متخذ من الابريسم على ما في النهاية الاثيرية (٢).
__________________
(١) الرعاية ص ٢٠٥.
(٢) نهاية ابن الاثير ٢ / ٩٧.